الجمعة، 18 ديسمبر 2020

الحادثة المدرسية: مباراة الادارة التربوية


 

الإجراءات عند وقوع حادث

 

في حالة وقوع حادثة لتلميذ داخل المؤسسة كيفما كان نوعها وسواء في الساحة أو داخل الفصل، يتعين على المسؤول عن التلاميذ، أستاذا أو حارسا عاما أو ملحقا تربويا أو مديرا، أن يبادر فورا إلى تقديم الإسعافات الأولية إن كانت حالته لا تبعث على القلق، أو حمل المصاب إلى أسرته أو إلى المستشفى إن كانت حالته استعجالية.

وفي جميع الأحوال فإن مدير المؤسسة ملزم، بحكم مسؤوليته الإدارية، أن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة بما فيها دعوة الأسرة أو سيارة الإسعاف أو رجال الوقاية المدنية وذلك تبعا لخطورة الحادثة مع تتبع الحادثة وإنجاز التقارير بشأنها.

التقرير:

يجب على المنخرط أن يحيط النيابة الإقليمية علما بالحادثة يوم وقوعها أو في ظرف لا يتعدى 24 ساعة.

يتم وضع تقرير من طرف المسؤول عن التلميذ بأسباب الحادثة ومكانها وزمانها وقوعها وتسجيل تصريحات الشهود من التلاميذ وكذا شهادة التلميذ المصاب مع العمل على وضع تصميم يبين مكان وقوع الحادثة، ويتم إنجاز هذا التقرير في أربع نسخ ترسل منها نسختان إلى وزارة التربية الوطنية قسم التشريع والشؤون العامة عن طريق السلم الإداري وترسل النسخة الثالثة إلى التضامن الجامعي المغربي أما النسخة الرابعة فتحتفظ بها إدارة المدرسة.

يتعين على المنخرط، إذا كان هو المدعى عليه بدل الدولة، كما هي القاعدة العامة، أن يوافي الجمعية بنسخة من الاستدعاء إلى المحكمة، وعند الاستعجال يمكن استعمال الهاتف أو الفاكس أو البرقية وذلك حتى تتمكن الجمعية من تنصيب محام في الوقت المناسب.

مسؤولية الحادثة:

تندرج الحوادث المدرسية للتلاميذ ضمن مسؤولية الإدارة وحمايتها، فكل تلميذ مؤمن إزاء كل حادثة أو عائق يقع له داخل المؤسسات التعليمية أو أثناء الرحلات والزيارات المدرسية.

وتتحمل الدولة المصاريف الناجمة عن الحوادث المدرسية بمقتضى ظهير 26/10/1942، فهي التي تتكلف بتعويض الضرر الذي يصيب التلميذ وهو في رعاية المدرسة مهما يكن السبب، لكنها تعود على المتسبب في الضرر وذلك في حدود المبالغ المدفوعة. ويتحمل المدرس المسؤول عن حراسة التلميذ المصاب المسؤولية الإدارية، ويمكن للدولة في حالة ثبوت تقصيره وإهماله مطالبته بتسديد التعويضات التي دفعتها، كما يحق لها معاقبته تأديبيا حسب خطورة الحادثة.

جرت المسطرة من الناحية الشكلية على إدخال المدير ومسؤول الحراسة وأستاذ المادة الذي طرأ الحادثة خلال حصته في الدعوى.

حوادث المصلحة

تعتبر حادثة مصلحة الحادثة التي يتعرض لها الموظفون الرسميون سواء أثناء أو بمناسبة مزاولتهم عملهم.إن الموظف الرسمي يتقاضى مجموع أجرته خلال مدة توقفه عن عمله بسبب الحادثة التي تعرض لها.كما يحق له استرجاع جميع المصاريف الناجمة عن الحادثة وذلك حين إدلائه بفاتورات مفصلة مؤداة وحاملة للرسوم القانونية.في حالة تسبب الحادثة في عجز تساوي أو تفوق نسبته 25% يخول للموظف المصاب معاش زمانة مؤقت أو دائم.

الإجراءات التطبيقية في حالة وقوع حادثة مصلحة:

  • يجب على رئيس المؤسسة إشعار النيابة بواسطة نظير من التصريح بالحادثة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة.
  • ويسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى النيابة.
  • يبعث بالشهادات الطبية إلى النيابة فور توصله بها.
  • تعرض الشهادات الطبية على اللجنة الطبية الإقليمية لمراقبتها والمصادقة عليها طبقا لمنشور كاتب الدولة في الصحة رقم 6 بتاريخ 6 مارس 1998.
  • بعد التوصل بنتيجة الفحوص الطبية النهائية، تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة وتبعث به إلى قسم المنازعات إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق 25%.
  • أما الملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 25% فيحتفظ بها في النيابة للرجوع إليها عند الاقتضاء.

لائحة الوثائق المكونة لملف حادثة مصلحة:

يجب على رئيس المؤسسة أن يخبر النيابة بكل حادثة شغل أو مصلحة بواسطة المطبوع المخصص للتصريح بالحادثة.

الوثائق الضرورية:

  • تعبئة المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة.
  • أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة ومدة العجز المؤقت عن العمل.
  • أصل الشهادات الطبية المسموح بها تمديد الرخصة.
  • محضر الشرطة أو رجال الدرك مصادق عليه من طرف الضابطة القضائية التي أنجزته.
  • أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المئوية للعجز.
  • شهادة استئناف العمل.
  • وثائق إضافية في حالة الوفاة.
  • أصل الشهادة الطبية التي تثبت وفاة المصاب نتيجة الحادثة.
  • نسخة من رسم الوفاة.

الإجراءات التنظيمية والوقائية للرحلات والخرجات المدرسية

تحدد المذكرة الوزارية رقم 42 الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني بتاريخ 11 يونيو 1999 الترتيبات الأساسية في شأن تنظيم الرحلات المدرسية والاحتياطات الوقائية الضرورية من مثل:

  • يسمح بالتنقل الجماعي للتلاميذ والمربين بترخيص من النيابة، على أن يكون تحت مسؤولية المؤسسة عندما يكون التنقل داخل إقليم النيابة، وتحت مسؤولية النيابة عندما يكون خارجه.
  • يتنقل التلاميذ داخل إقليم النيابة أو خارجه تحت مراقبة ومسؤولية مربين تعينهم المؤسسة أو النيابة لهذه الغاية.
  • توفر النيابة عقد التأمين لجميع المتنقلين خلال فترة التنقل خارج الإقليم منذ انطلاق الرحلة إلى نهايتها.
  • تحرص المؤسسات على طلب ترخيص آباء وأولياء التلاميذ بالنسبة لكل رحلة خارج إقليم النيابة على أن تتعهد الأطراف المسؤولة عن تنقل التلاميذ بالالتزام بمسار الرحلة، وتوقيتها ذهابا وإيابا.
  • يستحسن تنقل التلاميذ بواسطة القطار كلما أمكن ذلك، ويمنع منعا كليا تنقلهم ليلا بواسطة السيارات أو الحافلات، ويتعين اتخاذ الاحتياطات الضرورية لسلامتهم.
  • يطلب من السلطات الأمنية الإقليمية المختصة توفير الترتيبات الطرقية الوقائية حماية للتلاميذ المتنقلين.
  • يتعين أن تشعر النيابة أو الأكاديمية المنظمة للرحلة، الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني بكل رحلة تنظم لفائدة تلاميذ المرحلة الثانوية بالنسبة لأي نشاط.

الضمان المدرسي والرياضي

طبقا للاتفاقية المبرمة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشبيبة والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية من جهة وشركة الشمال الإفريقي وما بين القارات للتأمين من جهة أخرى، تؤمن هذه الأخيرة المخاطر الناتجة عن الحوادث المدرسية التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والحوادث الرياضية والمسؤولية المدنية الرياضية.

وتتحدد الأطراف المؤمن لهم في:

  • التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية العمومية بجميع أسلاك التعليم بالنسبة للحوادث المدرسية.
  • الرياضيين المنخرطين في الجمعيات المنضوية تحت الجامعات المملكة المغربية.
  • الرياضيين المدرسين المنخرطين في الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
  • أساتذة التربية البدنية والمؤطرين والحكام والمدربين والمسيرين عند القيام بمهمة أثناء المباريات الرسمية.

أما مجال الضمانات فيحدد في :

  1. المخاطر المدرسية: وتشمل المخاطر المدرسية طيلة الحياة المدرسية للتلميذ داخل المؤسسة، أما خارجها فتشمل هذه الضمانة الخرجات الفردية أو الجماعية وزيارة المنشآت والرحلات التثقيفية والترفيهية شريطة أن تكون منظمة تحت رقابة إدارة المؤسسة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ، أو جمعية قدماء التلاميذ، أو من قبل أحد موظفي المؤسسة باستثناء تلاميذ التعليم غير النظاميين.
  2. خط التنقل: ويشمل هذا الضمان الحوادث المدرسية الجسدية الطارئة على التلاميذ المؤمنين خلال المسافة الفاصلة بين مقر سكن الضحية والمؤسسة أو ملحقاتها ذهابا وإيابا.

وتحدد وثيقة التأمين، بالإضافة إلى ذلك، تعويضات الأضرار، والمصاريف الطبية والاستشفائية الناجمة عن حادثة مؤمنة، وأقساط التأمين وتفصيلات حول تأمينات الحوادث الرياضية والمسؤولية المدنية الرياضية.

ويتضح من وثيقة الضمان المدرسي والرياضي أنه تأمين يحل محل الدولة بالنسبة للتلاميذ المؤمنين، ويتحمل القسط الأكبر من تغطية المصاريف الطبية والعلاجية، خاصة بالنسبة للحوادث الخطيرة، ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولية ضمان الحوادث المدرسية حسب مقتضيات ظهير 26/10/1924.

الوثائق اللازمة لتكوين ملف حادثة مصلحة:

يجب إرفاق ملفات حوادث مصلحة:

  • أصل التصريح بالحادثة في ثلاث نظائر يبين بوضوح وبشكل مفصل ظروف وأسباب وتاريخ وساعة وقوع الحادثة ؛
  • أصل التقرير الرئاسي في ثلاث نظائر يبين مدى علاقة الحادثة بالعمل الإداري للمعني بالأمر ؛
  • أصل الشهادة الطبية للمعاينة الأولى تكون محررة ومؤرخة يوم وقوع الحادثة ؛
  • أصول الشواهد الطبية المتعلقة بتمديد رخصة المرض ؛
  • أصل الشهادة الطبية للشفاء والتي تثبت نسبة العجز الذي خلفته الحادثة ؛
  • أصل تقرير اللجنة الطبية الإقليمية المصادقة على الشهادات الطبية ؛
  • محضر استئناف العمل الأصلي ؛
  • محضر مصادق عليه لرجال الشرطة أو الدرك المعاينة للحادثة التي يتعرض لها الموظفون خارج مقر عملهم، سواء كانت حادثة سير أو الحوادث التي يتعرض لها الموظفون أثناء تنقلهم بين مقر العمل وسكناهم ؛
  • استعمال الزمن الأصلي أو وثيقة الأمر بمهمة الأصلية ؛
  • نسخة من قرار آخر ترقية ؛
  • نسخة من قرار الترسيم ؛
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع بيان العنوان الشخصي الحالي.

مراحل تكوين وتصفية ملف حادثة مصلحة:

1- بالنسبة للموظف المصاب:

تتم تعبئة مطبوع التصريح بالحادثة من طرف الموظف وخاصة المعلومات المتعلقة به وبظروف الحادثة والتصريح بشكل مفصل وواضح عن ساعة وتاريخ ومكان وظروف وكيفية وقوع الحادثة.

في حالة عدم تمكن الموظف من الحضور إلى المؤسسة، يمكن لأحد أقاربه سحب المطبوع وإرجاعه إلى إدارة مؤسسته بعد تمام تعبئته.

  • شهود الحادثة: (موظفون أو تلاميذ):

يعبأ المطبوع بتضمينه للمعلومات الخاصة باسم الشاهد وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وشهادته حول الحادثة.

  • تصميم مكان وقوع الحادثة:

يضع الموظف المصاب في المطبوع رسما مبسطا وتصميما لمكان وقوع الحادثة.

ويختم مطبوع التصريح بالحادثة باسم وخاتم رئيس المؤسسة أو الإدارة مع عبارة أطلع عليه بتاريخ.

2- بالنسبة لرئيس المؤسسة:

في ظرف 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادثة، يعبأ رئيس المؤسسة المطبوع حول تاريخ وساعة ومكان وقوع الحادثة وكذا المعلومات الخاصة بالموظف المصاب وخاصة بمدى علاقة الحادثة بالعمل الإداري.

3- بالنسبة للنيابة:

يقوم المكلف بتدبير ملفات حوادث المصلحة على صعيد النيابة:

  • بفحص ومراقبة الوثائق المرسلة من طرف المؤسسة ؛
  • بإرسال الإشعار بالحادثة إلى مصلحة الحوادث المدرسية وحوادث الشغل وحوادث المصلحة بقسم المنازعات فور التوصل به من رئيس المؤسسة أو الإدارة التي ينتمي إليها المصاب ؛
  • بإرسال الشهادات الطبية وخاصة الشهادة التي تحدد نسبة العجز إلى اللجنة الإقليمية قصد المصادقة عليها وتحرير تقرير مفصل يحدد بوضوح الآثار التي خلفتها الحادثة ؛
  • بمطالبة الموظف المصاب بتتميم الملف بالوثائق الضرورية ؛
  • بإحالة الملف كاملا على مصلحة حوادث المصلحة والشغل والحوادث المدرسية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه لا يتم التعويض إلا في الحالات التي تساوي أو تفوق نسبة العجز البدني فيها 25%.

4- بالنسبة للوزارة:

تقوم المصلحة المختصة بتدبير ملفات حوادث المصلحة، بفحص وثائق الحادثة التي تتوصل بها قبل اتخاذ الإجراءات التالية:

  • فتح ملف حادثة مصلحة، بعد التأكد من توفر جميع الوثائق واستيفائها لجميع الشروط؛
  • عرض الشواهد الطبية على المجلس الصحي قصد تحديد نسبة العجز، بناء على تقرير اللجنة الطبية الإقليمية وشهادة الطبيب المعالج وتحرير رأي في الموضوع ؛
  • إحالة ملف الحادثة على الصندوق المغربي للتقاعد قصد عرضه على أنظار لجنة الإعفاء ؛
  • حضور اجتماع لجنة الإعفاء المنعقد للبت في ملف الحادثة وإقرار انتساب الحادثة للعمل الإداري من عدمه ؛
  • إخبار المعني بالأمر بقرار لجنة الإعفاء ؛
  • إخبار مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالموضوع قصد إنجاز قرار رخصة مرض، عن المدة التي تغيبها الموظف الذي تعرض للحادثة، وذلك حسب الحالات:
  • رخصة مرض بمجموع الأجرة في حالة إقرار اللجنة انتساب الحادثة للعمل الإداري ؛
  • رخصة مرض عادية في حالة إقرار اللجنة عدم انتساب الحادثة للعمل الإداري.

وتتم تصفية ملف الحادثة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بصرف التعويض المخول للموظف المصاب بناء على نسبة العجز المقررة من طرف لجنة الإعفاء.

الحوادث المدرسية

تخضع معالجة ملفات الحوادث المدرسية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا لاتفاقية الضمان المدرسي، كما وقع تعديلها بالملحق رقم 2 المبرمة بين الوزارة وشركة سينا السعادة للتامين.

    
وتعتبر حادثة مدرسية كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛ وهي كذلك الحوادث التي يتعرض لها طلبة الكليات و مؤسسات التعليم العالي و التقني العالي وتلاميذ المؤسسات العمومية و التعليم الفني في الوقت الذي يكونون فيه تحت الحراسة الفعلية لمأموري الدولة، و كذا الأطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف الخاضعة في تنظيمها و تسييرها للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي و الثانوي و العالي.
    
ويشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له  في إحدى الظروف التالية:
  • ​​​داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ؛
  • أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة؛
  • أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم؛
  • خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل...المزيد


الوثائق اللازمة لتكوين ملف الحادثة المدرسية

   -   المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة في ثلاثة نظائر ( تحميل المطبوع رقم 1

   -   أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإصابة على أبعد تقدير؛

  -  أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المائوية للعجز النهائي (تحميل المطبوع رقم 2

  -  نسختان من رسم الولادة؛

  -  نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ؛

  -  المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له (تحميل المطبوع رقم 3

 

    وثائق إثبات التعويض، وذلك حسب الحالات المشار إليها في الجدول أسفله :

مجالات الضماناتالوثائق اللازمة
تعويض تكاليف التطبيب والجراحة والصيدلة
حسب التعريفة الوطنية  المرفقة بهذا البروتوكول
(
الملحق رقم 1)​
فاتورة أتعاب الطبيب المعالج ؛
-    الوصفات الطبية، فاتورة شراء الأدوية، مصحوبة بثمن الدواء المعلق على علبته (PPM) ؛
-    مصاريف الراديو، المختبر و أي وثيقة طبية أخرى ؛
-    صور الراديو ؛
-    أية وثيقة ضرورية مطالبة من طرف شركة التأمين

تعويض مصاريف الاستشفاء​ الفواتير والوثائق المبررة لمصاريف الاستشفاء
التعويض اليومي عن الاستشفاء​
التعويض اليومي عن الاستشفاء​
التعويض عن العجز البدني الدائم (IPP) المحدد حسب سلم العجزالملحق بهذا البروتوكول (الملحق رقم 2)

- الشهادة الطبية للشفاء المحددة لنسبة العجز مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ومن طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة​
التعويض عن الوفاة​الشهادة الطبية للوفاة ؛
-    رسم الوفاة ؛
-    شهادة الحياة لذوي الحقوق ؛
-    نسخة من محضر الشرطة أو رجال الدرك في حالة حادثة سير


 
المسطرة المتبعة لتكوين وتصفية حادثة مدرسية

الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 16 شوال 1361 (26 أكتوبر 1942) حسبما وقع تغييره وتتميمه

Circulaire n°6 DRH du 06 mars 1998 relative à l’organisation et attributions des commissions médicales préfectorales et provinciales​
اتفاقية الضمان المدرسي​
البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي
اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي​
المذكرة رقم  96 بتاريخ 6 يونيو 2007 حول تجديد اتفاقية الضمان المدرسي​
المذكرة رقم 138 بتاريخ 12 نونبر 2007 في شأن تحديد مهام الطبيبات والأطباء العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في إطار اللجنة الطبية الجهوية​
المذكرة رقم 129 بتاريخ 1 سبتمبر 2011 في شأن التأمين عن الحوادث المدرسية​
المذكرة رقم 34  بتاريخ  28 فبراير 2011 في شأن تعديل اتفاقية الضمان المدرسي وبروتوكولها التطبيقي​​
دليل جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية